السيد عبد الأعلى السبزواري
45
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 12 ) : إذا كانت بين الشركاء أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع - قصيلا كان أو سنبلا - على حدة [ 44 ] ، وتكون القسمة قسمة إجبار [ 45 ] ، وأما قسمتهما معا فهي قسمة تراض [ 46 ] لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها [ 47 ] . هذا إذا كان الزرع قصيلا أو سنبلا [ 48 ] ، وأما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرا في الجملة ولم يكمل نباته [ 49 ] ، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته [ 50 ] ، كما إنه لا يجوز قسمة الزرع مستقلا [ 51 ] .